الشروط العامة للانتقال:

١- یحق للطلبة الناجحین الانتقال إلى (الكلیات/المعاهد) والأقسام والفروع المناظرة بعد

استحصال موافقة (الكلیة / المعهد) الأصلي والمراد الانتقال إلیها وبحسب الطاقة

الاستیعابیة.

٢- لا یحق للطلبة الانتقال بین جامعات المحافظة الواحدة أو الكلیات المتناظرة ضمن الجامعة

الواحدة.

٣- لا ینقل طلبة السنة الدراسیة المنتهیة في الكلیات وتعد السنة الدراسیة الخامسة في كلیات

الطب سنة دراسیة منتهیة لهذا الغرض.

٤- یتم التأكد من إجراءات صحة صدور وثیقة التخرج للدراسة الإعدادیة من الكلیة المنقول

إلیها الطالب في حال عدم استكمالها من الكلیة المنقول منها الطالب لغایة تأریخ نقله.

٥- یسمح للطالب المقبول ضمن القبول المركزي في العام ذاته بالانتقال من الد ا رسة الصباحیة

إلى الدراسة المسائیة المناظرة و في القسم المناظر وبالنسبة للصفوف الأخرى فیسمح بالانتقال

إلى القسم المناظر على وفق الطاقة الاستیعابیة.

٦- تبدأ إجراءات النقل من الكلیة الأصلیة حصرا وتكون المخاطبات بعدم الممانعة منها إلى

الكلیة المناظرة على أن ترفق المواد الدراسیة التي اجتازها الطالب وعدد الوحدات الدراسیة.

٧- یتم ترویج استمارات نقل الطلبة الناجحین في الدور الأول والمكملین في الوقت نفسه ولغایة

٩) والناجحین / ٩) وإصدار أوامر النقل للناجحین في الدور الأول في موعد أقصاه ( ٢٤ /١٠)

١٠ ) من دون الرجوع إلى الوزارة. / في الدور الثاني في موعد أقصاه ( ٨

٨- یتم إصدار أمر نقل الطالب من كلیته الأصلیة بعد صدور كتاب عدم ممانعة من النقل من

الكلیة المراد الانتقال إلیها، ولا یجوز تسجیل الطالب في الكلیة المراد الانتقال الیها إلا بعد

صدور أمر نقله وانفكاكه من كلیته الأصلیة.

٩- على الطالب استكمال إجراءات التسجیل في الكلیة/المعهد المنقول إلیها خلال مدة أسبوع

من صدور أمر نقله من كلیته الأصلیة وبخلافه یعد راسبا في صفه.

١٠ – تقوم الكلیة الأصلیة بإرسال ملفة الطالب المنقول منها إلى الكلیة المنقول إلیها وبید معتمد

البرید الرسمي خلال مدة لا تتجاوز أسبوعین من صدور امر النقل وبخلافه تتحمل الكلیة

مسؤولیة التقصیر.

١١ – یتم إجراء المقاصة العلمیة على وفق الضوابط العامة للمقاصة العلمیة الواردة في الفصل

. العاشر/ي ٤

١٢ – یتولى قسم شؤون الطلبة في الجامعتین تدقیق سلامة إجراءات النقل وفقا للضوابط.

١٣ – على الجامعات إصدار أمر بجمیع حالات النقل(من والى كلیات/معاهد الجامعتین)

وتزوید الو ا زرة بنسخ من تلك الأوامر مع جدول تفصیلي بأسماء الطلبة المنقولین

والكلیة/المعهد المنقولین منه والجامعة/الكلیة/المعهد المنقولین إلیه وسنتهم الد ا رسیة وفقرة

١١ ) لأغراض تدقیقیة. / الانتقال المشمول بها الطالب المنقول في موعد أقصاه ( ١٥

١٤ – یلاحظ ما ورد في الفصل التاسع/ الفقرة ط ٣-ج- فیما یخص نقل الطلبة المتضررین من

الأعمال الإرهابیة والأخطاء العسكریة.

١٥ – لا یمكن نقل الطلبة الد ا رسین في الكلیات التابعة للوقفین إلى الأقسام المناظرة في الكلیات

الحكومیة والأهلیة التابعة لو ا زرة التعلیم العالي والبحث العلمي