1. یتم استضافة الطلبة في السنوات الدراسیة فوق الأولى من والى الدراسة المناظرة في الكلیات

والمعاهد الحكومیة والأهلیة التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بحسب صلاحیة

السادة رؤساء الجامعات ولحالات محدودة وفي أضیق الحدود.

٢. لا یجوز استضافة الطالب لأكثر من سنتین دراسیتین.

٣. لا یمكن استضافة الطلبة الدارسین في الكلیات التابعة للوقفین إلى الأقسام المناظرة

في الكلیات الحكومیة والأهلیة التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.

٤. یتم إجراء المقاصة العلمیة للطالب المستضاف من كلیته الأصلیة بحیث لا یترتب على

استضافة الطالب خارج الكلیة مطالبته بأكثر من مادتین دراسیتین ولكل سنوات الاستضافة.

٥. یكون دفع الأجور للطلبة المستضافین مناصفة بین الكلیتین المستضیفة والأصلیة في حال

كون الاستضافة بین كلیتین حكومیتین و بنسبة ٧٥ % للكلیة المستضیفة (الحكومیة) و

٢٥ % للكلیة الأصلیة (الأهلیة) في حال كون الاستضافة من الكلیات الأهلیة إلى الكلیات

الحكومیة